Supreme Constitutional Court decision, case 170 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 170 of judicial year 24
- Hearing date
- 5 December 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختصاص لجان القسمة القضائية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
لذلــــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكنـــدر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
1-
السيد / عمر الفاروق السيد أحمد المعصراوي
2- السيد / محمد عطية حسن سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ضــــــــــــد:
1-
السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية
4- السيد مدير عام الأوقاف بدمياط
5- السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط
6- السيد مدير عام مصلحة المساحة بدمياط
7- السيد / إبراهيم محمد إبراهيم عبده الزند
8- السيد / صلاح محمد إبراهيم عبده الزند
9- السيدة / فكرية محمد إبراهيم عبده الزند
( بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ).
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر في نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/12/1995 في القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (51) بتاريخ 21/12/1995.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلــــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.