Court of Cassation principle, case 5174 of judicial year 59 (appeal), hearing of 24 November 1991
- Court
- Court of Cassation
- Kind
- Principle
- Case type
- Appeal
- Number
- case 5174 of judicial year 59
- Hearing date
- 24 November 1991
Source: Unofficial copy · Licences
Principles
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم .... - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه ثم تستنفد، ولما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بالمادتين ٥٥٤، ٥٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة.
The text of the ruling
جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٩١
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير انيس والبشرى الشوربجي.
_____
الطعن رقم ٥١٧٤ لسنة ٥٩ القضائية
-دعوة جنائية: انقضاؤها.. حكم (حجيته).. نقض: اعادة المحاكمة..
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. واستيفاء جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره.
_____
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم .... - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه ثم تستنفد، ولما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بالمادتين ٥٥٤، ٥٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنها ضربا ...... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابهما بالمادة ١/٢٤٢، ٣ من قانون العقوبات ومحكمة جنح الزيتون قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها، عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهما شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ ..... نيابة عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من. محكمة أول درجة - في الجنحة ...... الزيتون - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بالمادتين ٥٥٤، ٥٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.