Supreme Court (1969-1979) judgment, case 2 of judicial year 8 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 November 1977
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 8
- Hearing date
- 5 November 1977
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة الحكم بإلزام على إبراهيم بأن يدفع لها مبلغ أربعة عشر من الجنيهات وستمائة وأربعين مليمًا والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وأسست الهيئة دعواها على أن هذا المبلغ هو ما تستحقه لدى المدعى عليه بناء على عقد اشتراك التليفون المبرم بينهما . وبجلسة 31 من يناير سنة 1974 قضت محكمة مينا البصل الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة بمجلس الدولة استنادًا إلى أن عقد تركيب واستعمال التليفون هو عقد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من نوفمبر سنة 1977م، الموافق 24 من ذى القعدة سنة 1397
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 8 قضائية " تنازع "
المرفوعة من :
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية
ضد
السيد / على إبراهيم
الوقائع
تتحصل واقعة الدعوى – على ما يبين من أوراقها – فى أن الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية أقامت الدعوى رقم 293 لسنة 1973 مينا البصل الجزئية طالبة الحكم بإلزام على إبراهيم بأن يدفع لها مبلغ أربعة عشر من الجنيهات وستمائة وأربعين مليمًا والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وأسست الهيئة دعواها على أن هذا المبلغ هو ما تستحقه لدى المدعى عليه بناء على عقد اشتراك التليفون المبرم بينهما . وبجلسة 31 من يناير سنة 1974 قضت محكمة مينا البصل الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة بمجلس الدولة استنادًا إلى أن عقد تركيب واستعمال التليفون هو عقد إدارى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى منازعاته، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية حيث قيدت برقم 207 لسنة 22 القضائية ، وقضت فيها تلك المحكمة بجلسة 26 من مايو سنة 1975 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام الهيئة المدعية المصروفات، فطعنت فى ذلك الحكم بالطعن رقم 110 لسنة 7 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت فى 7 من ديسمبر سنة 1976 برفض الطعن فى موضوعه وألزمت الهيئة المصروفات، وذلك تأسيسًا على أن عقد اشتراك التليفون هو عقد من عقود القانون الخاص ويخضع لأحكامه.
وأقامت الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 9 من فبراير سنة 1977 تطلب فيها تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى بعد أن تخلت جهتا القضاء العادى والإدارى عن الفصل فيها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها انتهت فيه إلى طلب الحكم باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
ونُظرت الدعوى بجلسة أول أكتوبر سنة 1977 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وأرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتى :
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانونًا .
ومن حيث أن المدعية تطلب تعيين الجهة المختصة بنظر دعواها لقيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، بعد أن تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى ذات الموضوع الواحد، وهو النزاع حول بعض الالتزامات المترتبة على عقد تركيب واستعمال التليفون .
ومن حيث أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكمة العليا – طبقًا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى – أو أية جهة أخرى ذات اختصاص قضائى – وتتخلى كلتاهما عن نظرها.
ومن حيث أنه يبين من الوقائع سالفة البيان أن الهيئة المدعية أقامت دعواها أمام جهة القضاء العادى – محكمة مينا البصل الجزئية – التى قضت بعدم اختصاصها، وبإحالة الدعوى إلى جهة القضاء الإدارى – المحكمة الإدارية بالإسكندرية – فقضت هى الأخرى بعدم اختصاصها، ومن ثم فقد توافر مناط طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن عقد اشتراك التليفون – وهو العقد محل النزاع – يعد من روابط القانون الخاص، وذلك أنه يشترط لاعتبار العقد إداريًا بالإضافة إلى كون أحد طرفيه شخصًا معنويًا عامًا – أن يتم التعاقد باعتباره سلطة عامة ، وأن يتصل ذلك بنشاط المرفق العام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تنتهج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة عادة فى روابط القانون الخاص .
ومن حيث أن العقد – محل النزاع – قد تم بين الطرفين بقصد تحقيق خدمة خاصة للمشترك بالإفادة من الاتصالات التليفونية – وهذا ما لا يتصل بتسيير المرفق العام أو تنظيمه – ومن ثم فهو يخضع للأصل المقرر فى شأن العقود التى تنظم العلاقة ما بين المرافق العامة وبين المنتفعين بخدماتها - وهى من روابط القانون الخاص - ولا يغير من هذا النظر أن تشمل هذه العقود شروطًا تختلط بالشروط الاستثنائية التى تتضمنها عادة العقود الإدارية ، فمثل هذه الشروط مألوفة كذلك فى عقود الإذعان الحديثة .
ومن حيث أنه يبين من كل ما تقدم أن الدعوى - موضوع التنازع - من الدعاوى المدنية التى ينعقد فيها الاختصاص لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.