Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 November 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 33
- Hearing date
- 13 November 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم رقم 182لسنة 61قضاء إدارىوالاعتداد بالحكم رقم 7653لسنة 2008 عمال كلى شمال
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 25/12/2008 فى القضية رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية ، دون الحكم الصادر بجلسة 27/4/2009 فى القضية رقم 182 لسنة 61 ق قضاء إدارى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011 م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 33 قضائية " تنازع "
المقامة من
شركة النيل للزيوت والمنظفات
ضد
السيد/ زكريا عبد المنعم جاد الخولى
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث من يناير سنة 2011، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 182 لسنة 61 ق قضاء إدارى تسويات الصادر بجلسة 27/4/2009 لحين الفصل فى الطعن الماثل، ثالثاً: وفى الموضوع إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصدوره عن جهة قضائية غير مختصة ولائياً بنظر النزاع ولتناقضه مع حكم قضائى نهائى صادر من جهة القضاء العادى صاحبة الاختصاص الولائى بالنزاع وذلك طبقاً لأحكام المواد 25، 28، 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. رابعاً : الاعتداد بالحكم رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة وإعمال أثره والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 388 لسنة 13 ق استئناف القاهرة المقضى فيه بالشطب وعدم التجديد.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه – فى الدعوى المعروضة – كان قد أقام الدعوى رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية وآخرين، طلباً للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها خلال مدة عمله بالشركة المدعية ، وبتاريخ 25/12/2008، قضت المحكمة بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بفوات المواعيد المقررة لتقديم طلب التسوية . طعن المحكوم ضده على الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 13 استئناف شمال القاهرة ، وبجلسة 21/10/2009 تم شطب الاستئناف ولم يتم تجديده من الشطب حتى 29/12/2009، ثم أقام المدعى عليه الدعوى رقم 182 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بذات طلباته السالف بيانها، وبجلسة 27/4/2009 قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية والذى لم يصرف له عند انتهاء خدمته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، فطعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 20626 لسنة 55 ق عليا، وما زال متداولاً أمامها حتى تاريخه، وإذ ارتأت الشركة المدعية وجود تناقض بين الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى ، والذى صار نهائياً وباتاً، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 182 لسنة 61 ق، مع تعامدهما على المحل ذاته بما يتعذر تنفيذهما معاً – خاصة وقد تم رفض الأشكال فى تنفيذ الحكم الأخير بتاريخ 27/11/2010 – الأمر الذى حدا بالشركة المدعية إلى الالتجاء إلى المحكمة الدستورية باعتبار أن ذلك مما يدخل فى اختصاصها وفقاً لنص البند "ثالثاً" من المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أيّة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئهما أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعاً لذلك بالتنفيذ.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية – أحد حدى التناقض والصادر من جهة القضاء العادى – قد أصبح نهائياً بعد شطب الطعن عليه بالاستئناف وانتهاء ميعاد طلب تجديده من الشطب، وبالتالى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً لأحكام قانون المرافعات، كما أن الحكم الآخر الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو حكم نهائى لا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما تقضى أحكام قانون مجلس الدولة ، وقد تعامد الحكمان على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا. بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين.
وحيث إن الدعوى الماثلة تتعلق بالحقوق المدعى بها من أحد العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العاملين بها والفصل فيها للقضاء العادى دون القضاء الإدارى الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 25/12/2008 فى القضية رقم 7653 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية ، دون الحكم الصادر بجلسة 27/4/2009 فى القضية رقم 182 لسنة 61 ق قضاء إدارى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.