Supreme Constitutional Court decision, case 30 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 30 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 June 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عصام الدين محمد على عبد المطلب
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد وزير العدل
3– السيد رئيس مجلس الوزراء
4– السيد النائب العام
5– السيدة /مروة أحمد عباس سعد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات ,
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة السادس من أبريل سنة 2014، فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.