Supreme Constitutional Court judgment, case 60 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 7 March 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 60 of judicial year 21
- Hearing date
- 7 March 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
زيادة أجرة الأماكن غير السكنية الخاضعة لاحكام القانون رقم 6 لسنة 1997.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم متولى إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد / سعيد حسن سلامة
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من إبريل سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 878 لسنة 1998 إيجارات كلى المنيا طلباً للحكم بإخلاء المدعى فى الدعوى الدستورية من الشقتين المؤجرتين له والمستعملتين عيادة وذلك لعدم سداده الزيادة القانونية للأجرة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وأثناء نظر الدعوى دفع الأخير بعدم دستورية الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون المذكور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية المطعون عليها تنص على أن " تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد " ، موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن النعى بعدم دستورية هذه الفقرة مع فقرات أخرى من ذات المادة المطعون على فقرتها قبل الأخيرة بحكمها الصادر بجلسة 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 ق دستورية والذى قضت فيه برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 . وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يكون متعيناً معه والأمر كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
امين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.