Court of Cassation judgment, case 8987 of judicial year 59 (appeal), hearing of 25 November 1992
- Court
- Court of Cassation
- Kind
- Judgment
- Case type
- Appeal
- Number
- case 8987 of judicial year 59
- Hearing date
- 25 November 1992
Source: mksegypt.org · CC BY 4.0 · The text is formatted for display; its words are unchanged.
The text of the ruling
جلسة ٢٥ من نوفمبر سنة
۱۹۹۲
برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقد يموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل
الطعن رقم
۸۹۸۷
لسنة ٥٩ القضائية
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". دعوى جنائية .
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الذي لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع أو يترتب عليه منع السير في الدعوى ، أساس ذلك ؟
مثال
لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعى والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه ، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبنى عليه منع السير في الدعوى، إذ مازال موضوعها معروضا على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد ، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة ٣١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر . وطلبت عقابها بالمادتين
۹
ج ،
۱۵
من القانون رقم 10 لسنة 1961
وبجلسة.............. دفع محامى المتهمة أمام محكمة جنح أداب القاهرة بإنعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وتأجيل نظر الدعوى الجلسة أخرى . استأنفت المتهمة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة اسندت إلى الطاعنه أنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر ، وطلبت عقابها طبقاً لمواد العقاب ، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، حضرت الطاعنة ومعها محاميها الذي دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً ، وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى للمرافعة ، فاستأنفت الطاعنة الحكم الصادر برفض الدفع - المار ذكره - ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف
.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعى والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه ، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبنى عليه منع السير في الدعوى ، إذ مازال موضوعها معروضا على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد ، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة
۳۱
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة
.
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.