Supreme Constitutional Court judgment, case 105 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 12 March 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 105 of judicial year 20
- Hearing date
- 12 March 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
رسوم الشهر العقارى
( نظام التحرى عن القيم الحقيقية للأراضى وتحصيل رسم تكميلى).
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 12 مارس سنة 2001 الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتورعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / نبيلة سلامه مصطفى بصيلة
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 -السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مايو سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مكتب الشهر العقارى بشمال القاهرة أصدر أمرين بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة عن المحرر المشهر برقم 4911 لسنة 1982عن كامل أرض وبناء العقار المبين بالأوراق، فتظلمت المدعية من هذين الأمرين بتقرير فى قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءهما، وأثناء نظر ذلك التظلم، دفعت المدعية بعدم دستورية المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - كانت تنص على أن " الحالات التى نص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس قيمة العقار أو المنقول يقدر الرسم مبدئيا، ووفقا للأسس الآتية :
أ - ···································
ب - بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على النحو الآتى :
1- المبانى السكنية المعدة للانتفاع قبل أول يناير سنة 1966 تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى 180 مضافاً إليها على الأساس الوارد بالبند (ج)، ما قد يكون قد استبعد من الأرض عند تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة ، فإذا لم تكن قد ربطت عليها ضريبة أصلية بصفة نهائية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض مقدرا على الأساس الوارد بالبند (ج) بالإضافة إلى قيمة المبانى وتقدر بمجموع مساحات الوحدات المكونة للمبنى فى المناطق السياحية المحددة طبقاً لأحكام قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مضروباً فى 50 جنيهاً للمتر المربع كحد أدنى ، وفى المناطق غير السياحية مضروباً فى 20 جنيهاً للمتر المربع كحد أدنى ·
2- المبانى السكنية المعدة للانتفاع اعتباراً من أول يناير سنة 1966 حتى 31 ديسمبر سنة 1974 تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر، بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى 300 مضافاً إليها على الأساس الوارد بالبند (ج) ما قد يكون قد استبعد من الأرض عند تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ، فإذا لم تكن قد ربطت عليها ضريبة أصلية بصفة نهائية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض مقدرة على الأساس الوارد بالبند (ج) بالإضافة إلى قيمة المبانى وتقدر بمجموع مساحات الوحدات المكونة للمبنى فى المناطق السياحية مضروباً فى 100 جنيه للمتر المربع كحد أدنى ، وفى المناطق غير السياحية مضروباً فى 30 جنيهاً للمتر المربع كحد أدنى
3- المبانى السكنية المعدة للانتفاع اعتبارا من أول يناير سنة 1975 فتقدر قيمتها كما يلى :
فى المناطق السياحية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض موضوع التعامل مقدرة على الأساس الوارد بالبند (ج) بالإضافة إلى قيمة المبانى وتقدر بمجموع مساحات الوحدات السكنية موضوع التعامل مضروباً فى 150 جنيهاً للمتر المربع كحد أدنى أو الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى 300 أيهما أكبر ·
وفى المناطق غير السياحية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض موضوع التعامل مقدرة على الأساس الوارد بالبند (ج) بالإضافة إلى قيمة المبانى وتقدر بمجموع مساحات الوحدات السكنية موضوع التعامل مضروباً فى 50 جنيهاً للمتر المربع كحد أدنى أو الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى 300 أيهما أكبر " ·
كما كانت الفقرة قبل الأخيرة من المادة (21) المشار إليها، تنص على أنه " وفى جميع الحالات المتقدمة يجوز لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر التحرى عن القيمة الحقيقية للعقار آو المنقول، ويحصل الرسم التكميلى عن الزيادة التى تظهر فى القيمة "·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 3/6/2000 فى القضية رقم 116 لسنة 21 قضائية "دستورية " أولا : بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991· ثانيا : بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة ·" وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ؛ وكان مقتضى المادتين (48 ) و( 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.