Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 September 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 36
- Hearing date
- 5 September 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهات القضاء لنظر النزاع
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
ـــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015م، الموافـق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعـــم حشيش وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 20 لسنة 36 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / صالح صلاح صالح أبو الحسن
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء
5 - السيد النائب العام
6- السيد وكيل نيابة المراغة الجزئية
7 - السيد / جمال السيد محمد
الإجــــــــــــــــراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2007 أقام المدعى هذه القضية بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب فيها الحكم بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع المعروض على جهة القضاء العادى بالجنحة رقم 13128 لسنة 2012 جنح المراغة والمستأنفة برقم 10240 لسنة 2013 جنح مستأنفة سوهاج وعلى محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 4654 لسنة 2 قضائية، قضاء إدارى سوهاج.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تخلص – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه السابع، وهو والد زوجة المدعى، أقام ضده الجنحة المباشرة رقم 13128 لسنة 2012 جنح المراغة استنادًا إلى توقيعه إيصال أمانة بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وقضت محكمة الجنح غيابيًّا بحبسه ستة أشهر، وبعد المعارضة فى هذا الحكم اكتفت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بمبلغ 5001 جنيه تعويضًا مؤقتًا، فطعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 10240 لسنة 2013 جنح مستأنف سوهاج، ومن جهة أخرى كان المدعى قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، الدعوى رقم 4654 لسنة 2 قضائية طلب فيها بصفة مستعجلة : وقف الفصل فى الجنحة المباشرة رقم 13128 لسنة 2012 جنح المراغة لحين الفصل فى تلك الدعوى، وفى الموضوع إلغاء قرار تحريك تلك الجنحة لبطلانه وإلغاء ما ترتب عليه من آثار. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى التنازع على الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل – وفقًا لحكم المادتين (31, 34) من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بسوهاج قضت باختصاصها بنظر الدعوى رقم 4654 لسنة 2 قضائية المشار إليها، أو مضت فى نظرها على نحو يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها بنظرها، ومن ثم ينتفى مناط قبول التنازع الإيجابى على الاختصاص، المدعى به، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.