Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 16 of judicial year 32
- Hearing date
- 5 December 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع القائم بين الحكمين الصادرين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م ، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / فطوم نبوى عوض الله
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر مايو سنة 2010 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 3103 لسنة 2004 مدنى كلى حكومة الزقازيق . ثانيًا : وبصفة موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3103 لسنة 2004 مدنى كلى حكومة الزقازيق ، والاعتداد بالحكم رقم 17 لسنة 2009 عمال كلى الزقازيق.
وبعرض الطلب العاجل على السيد المستشار رئيس المحكمة أشر بتاريخ 25/5/2010 برفضه .
وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه كان قد صدر ضد المدعية ، ولصالح الهيئة المدعى عليها ، حكم فى الدعوى رقم 3103 لسنة 2004 مدنى كلى حكومة الزقازيق ، من محكمة الزقازيق الابتدائية ، الدائرة العمالية حكومة ، قاضيًا بإلزام المدعية أن تؤدى إلى الهيئة المدعى عليها مبلغًا مقداره اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسون جنيهًا ، وتأيد الحكم بالاستئنافات أرقام 2539 ، 2577 ، 4778 لسنة 50 القضائية . وتلا ذلك صدور حكم آخر من محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئتها العمالية فى الدعوى رقم 17 لسنة 2009 عمال كلى الزقازيق لصالح المدعية ، قاضيًا بعدم انطباق التعديل الوارد على نص المادة (150/4) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2003 ، على المدعية ، وأصبح الحكم نهائيًا . وإذ قدرت المدعية أن هذا الحكم الأخير قد صدر متعارضًا مع الحكم الأول الذى سبق وأن ألزمها بأن تؤدى للهيئة المدعى عليها القيمة الرأس مالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ، مطبقًا عليها التعديل الذى طرأ على المادة (150/4) من قانون التأمين الاجتماعى ، وبأثر رجعى . وبذلك يكون الحكمان قد فصلا فى موضوع واحد ، على نحو مختلف ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا بما يحق لها طرح هذا النزاع على المحكمة الدستورية العليا لتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ عملا بالمادة ( 25 / ثالثًا ) من قانون المحكمة الدستورية العليا . ومن ثم ، فقد أقامت هذه الدعوى .
وحيث إن من المقرر أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسببه التناقض فى الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها . لما كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى وجود تناقض بينهما فى الدعوى الماثلة قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.