Supreme Constitutional Court decision, case 93 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 34
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
حرمـان بعض الأشخاص من مباشرة الحقوق السياسية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ وائل بهجت مأمون ذكرى
ضد
1 - السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 14/6/2012، فى القضية الدستورية رقم 57 لسنة 34 القضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وبسقوط نص مادته الثانية ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تابع ( أ ) بتاريخ 14/6/2012 .
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛فمن ثم، تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية ؛ وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.