Supreme Constitutional Court decision, case 195 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 4 March 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 195 of judicial year 27
- Hearing date
- 4 March 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الرابع من مارس سنة 2012م، الموافق الحادى عشر من ربيع آخر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 195 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسين محمد درويش
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير المالية
4ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب فى صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وحيث إنه سبق للمحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية "، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (47) مكرر الصادر بتاريخ 27/11/2011 .
لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تكون معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.