Supreme Constitutional Court judgment, case 123 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 6 May 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 123 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 May 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 8 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـس فهمــــــــى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمـــــــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 38 قضائية " دستورية " المقيدة بناءً على حكم الإحالة الصادر من محكمة جنح ببا الجزئية بجلسة 26/12/2015 فى القضية رقم 16584 لسنة 2015 جنح ببا
المقامة من
النيابة العامـــــــــــــــــــــــــــة
ضد
1 - وائل أحمد محمود طه
2 - محمود رمضان محمود عبد الفتاح
3 - يوسف أحمد شحاتة سليم
الإجراءات
بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2016، وردت إلى المحكمة الدستورية العليا أوراق الدعوى رقم 16584 لسنة 2015 جنح ببا، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة جنح ببا بجلسة 26/12/2015، بوقف الدعوى، وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - فى أن النيابـــــــــــــة العامـــــــــــــــة كانت قد قدمت المتهمين فى القضية رقــــــــــم 16584 لسنة 2015 جنــــــــــح إلى محكمة جنح ببا الجزئية؛ لأنهم بتاريخ 29/6/2015، بدائرة مركز ببا - شاركوا فى تظاهـــــــــــرة دون إخطـــــــــار الجهات المختصة، وقد ترتب عليها قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم بالمواد (1، 4، 7، 8، 19، 21) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن نص المادة الثامنة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشـــــــــار إليه ينطوى على شبهة مخالفة نصى المادتين (73، 92) من دستور 2014، أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013.
وحيث إن نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المحال، قد جرى على أنه " يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يومًا، وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًّا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :
1 - مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2 - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3 - موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4 - أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم".
وحيث إن المصلحة تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان الفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 له أثر وانعكاس أكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المعروضة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها، ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى المعروضة تكون متوافرة بالنسبة لهذا النص.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (تابع) بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من دستور 2014 والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.