Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 34 (enforcement dispute), hearing of 5 September 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 15 of judicial year 34
- Hearing date
- 5 September 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/2/2004 في القضية رقم 284 لسنة 23 ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ ياسر محمد إبراهيم إدريس
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2-
السيد وزير الرياضة
3-
السيد رئيس المجلس القومى للرياضة
4-
السيد/ ممدوح محمد الغريب الشناوى
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 56882 لسنة 66 ق، وفى الموضوع: بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/2/2004 فى القضية رقم 284 لسنة 23 قضائية فيما قضى به من انصراف صراحة نص الفقرة (11) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008 إلى العضو المنتخب دون المعيَّن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى تقدم للترشح لرئاسة الاتحاد المصرى للسباحة لدورة 2012 – 2016، إلا أن المدعى عليه الرابع أقام الدعوى رقم 56882 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار ترشحه لرئاسة هذا الاتحاد فى الدورة المشار إليها، فأجابته تلك المحكمة إلى طلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إستبعاده من كشوف الإنتخابات، واستندت تلك المحكمة فى قضائها إلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الفقرة (11) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة قد حظرت على المرشح أن يكون قد سبق انتخابه فى مجلس إدارة الاتحاد أو أى اتحاد رياضى آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، وأن هذا الحظر يسرى أيضًا على العضو المعين الذى له كافة حقوق العضوية ويمارس كافة الصلاحيات التى يمارسها العضو المنتخب، وأن النص المشار إليه ينصرف بعباراته إلى المنتخبين والمعينين. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/2/2004 فى القضية رقم 284 لسنة 23 قضائية، الذى انتهى إلى رفض الدعوى المقامة بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للائحة الاتحادات الرياضية، والذى ورد فى أسبابه أن الحظر المشار إليه قاصر على الأعضاء المنتخبين دون المعينين، كما أن عبارات حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه قد اكتنفها بعض الغموض مما أدى إلى تضارب أحكام محاكم مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه تفسير هذا الحكم لتحديد المخاطب بنص الفقرة (11) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008، وبيان ما إذا كان هو العضو المنتخب والمعين، أم العضو المنتخب فقط.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى تدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد تبعًا لذلك اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.
ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون فيها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها من عدمه، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى محلها، وبالتالى فإن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى هذه الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى ألفاظها ومضمونها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/2/2004 فى القضية الدستورية رقم 284 لسنة 23 قضائية قد تناول دستورية نص البند (7) من المادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للائحة الاتحادات الرياضية، وقضت المحكمة برفض تلك الدعوى، ولما كانت الحجية المطلقة لذلك الحكم لا تمتد لنص البند (11) من المادة (32) من قرار المجلس القومى للرياضة رقم 112 لسنة 2008 باعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية والذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 56882 لسنة 66 قضائية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لا يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 284 لسنة 23 قضائية، ولا ينال من حجيته ولا يُعد بالتالى عقبة فى تنفيذ ذلك الحكم، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.