Supreme Constitutional Court decision, case 21 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 4 November 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 21 of judicial year 33
- Hearing date
- 4 November 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 33 قضائية " دستورية
المقامة من
طلعت عبد الجابر محمد المدنى
ضد
1 – رئيس الجمهورية.
2 – رئيس مجلس الوزراء.
3 – رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا).
4 – وزير الصناعة والتجارة.
5 – وزير التموين والتجارة الداخلية.
6 – رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
7 – رئيس الغرف التجارية المصرية لمحافظة سوهاج.
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، وسقوط المادة (55) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وكل مادة أو قرار أو فتوى تستند إليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة – فى ضوء ما صرحت به محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية عنه، ويحقق مصلحة المدعى – يتحدد بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، بعد استبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 2002، فيما فرضته على كل تاجر بأن يؤدى للغرف التجارية اشتراكًا سنويًّا بواقع (2) فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيهًا، وإلزامه بأن يؤدى تعويضًا قدره 25% من قيمة الإشتراك السنوى عند التأخر فى السداد.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة 2017، فى القضية رقم 102 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 6 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2017.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا
ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.