Supreme Constitutional Court judgment, case 264 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 7 March 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 264 of judicial year 25
- Hearing date
- 7 March 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدنى على الأماكن التى تنتهى عقود إيجارها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 264 لسنة 25 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / جيهان مصطفى نظمى
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد رئيس مجلس الشعب
4ــ السيد وزير العدل
5ــ السيد / جمعة عبد الباقى هيبة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدنى على الأماكن التى تنتهى عقود إيجارها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 177 لسنة 22 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، المقامة طعناً على القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 تابع ( ب ) بتاريخ 18/7/2002 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.