Supreme Constitutional Court decision, case 282 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 20 October 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 282 of judicial year 31
- Hearing date
- 20 October 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، العشرين من أكتوبر سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 282 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / على إبراهيم أبو عش بصفته الممثل القانونى لشركة مونديال اسبورت
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
3- السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر
4- السيدة / هدى فاروق سلامة عبد الوهاب
5- السيد / سامى البنا بصفته أمين التفليسة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (6) فقرة أخيرة ، و(11) من القانون 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية فيما تضمنتا من اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه والطعن عليها بطريق النقض .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر فقط فى الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو ما صرحت به محكمة الموضوع .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية "، بجلسة 5/8/2012، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 32 مكرر ( أ ) بتاريخ 15/8/2012 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.