Supreme Constitutional Court judgment, case 225 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 19 December 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 225 of judicial year 21
- Hearing date
- 19 December 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار أنور رشاد العاصى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 225 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحومة / فتحية عبد الفتاح قنديل ، وهم :
1- السيد / عبد الخالق محمد أحمد عابده
2- السيد / طارق محمد أحمد عابده
3- السيدة / الأميرة محمد أحمد عابده
4- السيدة / سلوى محمد أحمد عابده
5- السيدة / نريمان محمد أحمد عابده
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد / عمر توفيق إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1999 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة ( الأخيرة ) من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعين أن أقاموا الدعوى 1104 لسنة 1999 إيجارات كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث ، وحددوا طلباتهم الختامية فى الحكم : أولاً : إخلاء المدعى عليه وباقى ورثة المرحوم / توفيق إبراهيم محمد من العين محل التداعى وتسليمها لهم . ثانياً : التصريح للمدعين برفع الدعوى الدستورية طعناً على نص الفقرتين الأولى والثالثة ( الأخيرة ) من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ثالثاً : ومن باب الاحتياط التصريح للمدعين برفع الدعوى الدستورية طعناً على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . قولاً بأن المرحوم / توفيق إبراهيم محمد كان قد استأجر من مورثتهم المرحومة / فتحية عبد الفتاح قنديل الشقة رقم (5) بالدور الأول فوق الأرضى والبدروم بالعقار رقم (6) شارع المحلاوى بالدقى محافظة الجيزة ، وبعد وفاة المستأجر الأصلى أقامت زوجته بالعين محل النزاع ، وبعد وفاتها أقام بالعين نجل المستأجر الأصلى السيد / عمر توفيق إبراهيم المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية ، المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة وذلك استناداً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، التى تراءى للمدعين مخالفة فقرتيها الأولى والثالثة ، وكذا القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه لأحكام الدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعين بشأن نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وانحصر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة الذكر .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما مؤداه رفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار أنور رشاد العاصى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.