Supreme Constitutional Court judgment, case 225 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 225 of judicial year 20
- Hearing date
- 4 July 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 225 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / على حافظ إبراهيم جاد
2- السيد / كارم على حافظ إبراهيم جاد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات
5- السيد مدير عام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبى
طلب الحكم بعدم دستورية البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ه ) المرافق لهذا القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والقاضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين رقم المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ... " وإذ نشر هذا الحكم الأول فى العدد الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية عينية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.