Supreme Constitutional Court judgment, case 133 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 8 March 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 133 of judicial year 32
- Hearing date
- 8 March 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الــــــمـــــــواد (77و85و86و91و96) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م،
الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد حسين عبد القوي
ضد
1- أشرف رمضان حسن هنداوي
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــــــــــــــــــــــــر الإسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
4- وزير التنمية المحليـــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يونيو سنة 2010، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (77 و85 و86 و91 و96) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 14/2/2017، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Building Law · Article 77المواد (77 و85 و86 و91 و96) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 85المواد (77 و85 و86 و91 و96) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 86المواد (77 و85 و86 و91 و96) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 91المواد (77 و85 و86 و91 و96) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 96المواد (77 و85 و86 و91 و96) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.