Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 April 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 38
- Hearing date
- 7 April 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإعتداد بالحكم الصادر من محكمه الاستئناف رقم 3013 لسنه 132 قضائيه وعدم الاعتداد بالحكم رقم 3861 لسنه 132 ق مستانف القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
منصور زكريا محمد خليل الشبكشى
ضد
نادية كمال أحمد صابر
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر فى الاستئناف رقم 3013 لسنة 132 مستأنف القاهرة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 3861 لسنة 132 مستأنف القاهرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1259 لسنة 2014 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد حسن محمد عبده، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2009، وإلزامه بتسليم المحل المؤجر له، والمملوك لها، خاليًا من الشواغل والأشخاص، بالحالة التى كان عليها وقت التعاقد، مع إلزامه بسداد قيمة الأجرة المتأخرة للمحل المشار إليه من شهر مارس عام 2011 حتى آخر شهر فبراير عام 2014. وبجلسة 27/1/2015، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وإذ لم ترتض المدعى عليهـــا ذلك الحكـــــم، طعنت عليــــــه أمــــــــــام محكمة استئناف القاهــــــــرة بالاستئناف رقم 3013 لسنة 132 قضائية، طالبة قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضـــوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضــــــــــــاء بطلباتها الــــــواردة بصحيفة أول درجــــــــــة. وبجلسة 12/1/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف. ومن ناحية أخرى، أقامت المدعى عليها الدعوى رقم 1238 لسنة 2014 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2008، وإلزامه بتسليم المحل المؤجر له والمملوك لها، خاليًا من الشواغل والأشخاص بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد، مع إلزامه بسداد قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى بداية من شهر ديسمبر عام 2010 حتى نهاية شهر فبراير عام 2014. وبجلسة 25/2/2015 قضت المحكمة بعدم قبول الدعــــوى لرفعهــــــــا من غير ذى صفة، وإذ لم ترتض المدعى عليها هذا الحكم قد طعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3861 لسنة 132 قضائية، والذى قضت فيه محكمة الاستئناف بجلسة 24/12/2015، بإلغاء الحكم المستأنف، وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2008، وتسليم العين موضوعه مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة للمستأنفة خالية مما يشغلهــــــــــــــــــا، وبإلزام المستأنف ضــــــــــــــــده بأن يؤدى للمستأنفـــــــــــــــــة مبلغًا قدره 18ر23048جنيهًا، القيمــــــــــــــــة الإيجارية عن المدة من 1/12/2010 وحتى 28/2/2014.
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 3013 لسنة 132 قضائية، والحكم الصادر منها فى الاستئناف رقم 3861 لسنة 132 قضائية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائــــى لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ، يكون قد جاء مفتقرًا لأساس صحيح من القانون، بما يقتضى معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.