Supreme Constitutional Court judgment, case 17 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 January 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 17 of judicial year 24
- Hearing date
- 11 January 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً أولاً : وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة فى الشكوى رقم 1466 لسنة 1998 إدارى شبرا ، والحكم المؤيد له الصادر فى الدعوى رقم 887 لسنة 1999 مستأنف مستعجل القاهرة . ثانياً : فى الموضوع الحكم بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة والقضاء المؤيد له سالفى الذكر ، وما يترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 24 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / هانى فؤاد حنا
ضد
1 السيد / ألبير يوسف تادرس
2 السيدة / إيزابيل يوسف تادرس
3 السيدة / أنطوانيت عباس تادرس
4 السيدة / أوديت يوسف تادرس
5 السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً أولاً : وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة فى الشكوى رقم 1466 لسنة 1998 إدارى شبرا ، والحكم المؤيد له الصادر فى الدعوى رقم 887 لسنة 1999 مستأنف مستعجل القاهرة . ثانياً : فى الموضوع الحكم بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة والقضاء المؤيد له سالفى الذكر ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد استأجر من المدعى عليهن من الثانية حتى الرابعة بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/4/1994 العين المبينة بالأوراق ، إلا أن المدعى عليه الأول تقدم بشكوى إلى النيابة العامة ، قيدت برقم 1466 لسنة 1998 إدارى شبرا ، ذهب فيها إلى أنه يمتلك حصة شائعة فى تلك العين كان يقيم بها حال حياة والدته ، واستمر فى الإقامة بعد وفاتها ، وأنه فوجئ بقيام شقيقاته بتأجيرها للمدعى دون توقيعه على عقد الإيجار . وقد أصدر السيد المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة قراراً بتمكين المدعى عليه الأول من عين النزاع ، فتظلم المدعى من هذا القرار بالدعوى رقم 196 لسنة 1999 مستعجل القاهرة ، وقضى فيها بإلغاء القرار المتظلم منه . استأنف المدعى عليه الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 887 لسنة 1999 مستأنف مستعجل القاهرة ، وبجلسة 24/1/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار النيابة العامة فى الشكوى رقم 1466 لسنة 1998 إدارى شبرا آنف البيان ، وبتاريخ 22/12/1999 أقام المدعى الدعوى رقم 7567 لسنة 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة ، ضد المدعى عليهم من الأول حتى الرابعة ، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1994 وتسليمه العين ، وبجلسة 29/6/2000 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المذكور وإلزام المدعى عليهم بتسليم العين محل التداعى ، وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة المواد المستعجلة فى الدعوى رقم 887 لسنة 1999 " مستأنف مستعجل القاهرة " ، بتأييد قرار النيابة العامة بأحقية المدعى عليه الأول فى العين محل التنازع ، وبين الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 7567 لسنة 1999 " إيجارات " بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1994 وإلزام المدعى عليهم بتسليم عين التداعى للمدعى ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، قد سبق لها إعداد تقرير فى الشق العاجل من الدعوى الماثلة ، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة ، فقرر بتاريخ 5/6/2003 رفض طلب وقف التنفيذ .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد ، وحسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها . لما كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، وكان هذا التناقض بفرض قيامه لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، باعتبار أنها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على تباينها ، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة ووفقاً لما جرى عليه قضاؤها تكون متخلفة فى شأن الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.