Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 22 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 January 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 22
- Hearing date
- 12 January 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 717 لسنة 1997 مدنى شمال الجيزة الابتدائية ، والحكم الصادر من محكمة دكرنس فى الدعوى رقم 50 لسنة 2000 مدنى دكرنس الابتدائية وتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 22 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / حسن محمد عبد الرحمن أبو سمرة
ضد
1 - السيد / أنور صالح الديسطى
2 - السيدة / ليلى صالح الديسطى
3 - السيد / صلاح مراد أبوالعمايم
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 717 لسنة 1997 مدنى شمال الجيزة الابتدائية ، و الحكم الصادر من محكمة دكرنس فى الدعوى رقم 50 لسنة 2000 مدنى دكرنس الابتدائية وتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 717 لسنة 1997 مدنى كلى شمال الجيزة قاضياً بتسليم المدعى تسعة أفدنة بحوض أبو سمرة /16 بناحية كفر بدواى القديم مركز المنصورة ، وتم تنفيذ الحكم بموجب محضر تسليم رسمى ، وإذ صدر حكم فى الدعوى رقم 50 لسنة 2000 مدنى دكرنس الابتدائية بتسليم الأرض موضوع الحكم الأول إلى آخر ، فقد أقام المدعى الطلب الماثل طالباً الفصل فى هذا التناقض وتحديد الحكم الأجدر بالتنفيذ من الحكمين المتقدمين .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً . متى كان ذلك ، وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.