Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 1 (legislative interpretation), hearing of 1 March 1980
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 1 of judicial year 1
- Hearing date
- 1 March 1980
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى السبت أول مارس سنة 1980م , الموافق 14 من ربيع الأخر سنة 1400هـ .
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر و ياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمود حسن حسين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 1 قضائية
"الإجراءات"
طلب السيد وزير العدل - بتاريخ 27 من ابريل سنة 1977 وبناء على طلب المدعى العام الاشتراكى - اصدر قرار بتفسير نص المادة 99 من الدستور.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى إنتهت إليه.
وتداول الطلب بالجلسات حتى تقرر فى جلسة 6 من مايو سنة 1978 تأجيله لأجل غير مسمى ثم تحدد لنظره جلسة 2 من فبراير سنة 1980 وفيها طلبت هيئة المفوضين الحكم بعدم قبول الطلب، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الطلب ينصب على تفسير نص المادة 99 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971.
وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعمول به اعتبارا من 21 من سبتمبر سنة 1979 إذ نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور..." فإن مؤدى ذلك أن ولاية هذه المحكمة لا تمتد إلى تفسير نصوص الدستور الذى لم يصدر من أى من هاتين السلطتين وإنما أعلنته وقبلته ومنحته لأنفسها جماهير شعب مصر طبقا لما جاء فى وثيقة اعلانه، وهو ما يتعين معه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.