Supreme Constitutional Court judgment, case 36 of judicial year 12 (constitutional review), hearing of 5 September 1992
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 36 of judicial year 12
- Hearing date
- 5 September 1992
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى الخصومة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 سبتمبر 1992 الموافق 7ربيع الاول سنة 1413هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين و محمد ولى الدين جلال و فاروق عبدالرحيم غنيم و سامى فرج يوسف و محمد على عبدالواحد و الدكتور عبدالمجيد فياض . اعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبدالمطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 12 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد أحمد محمود مصطفى الصباغ
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد / وزير العدل
السيد / وزير الداخلية
السيد / المستشار النائب العام
الاجراءات
بتاريخ 10 اكتوبر سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث ان المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على ذلك، ومن ثم يتعين اجابة المدعى إلى طلبه مع إلزامه بالمصروفات عملاً بالمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى الخصومة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.