Supreme Constitutional Court judgment, case 41 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 6 March 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 41 of judicial year 4
- Hearing date
- 6 March 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 مارس سنة 1988م، الموافق 17 رجب سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت ممحمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 4قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / محمد محمد المغازى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير الدولة للمالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3 – السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
4 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 6 مارس سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 6523 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع طالبا الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من الحارس العام إلى المدعى عليه الرابع ببيع الحصة التى يمتلكها فى العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والسابق وضعها تحت الحراسة ، وعدم نفاذه فى حقه، وإذ قضت المحكمة المذكورة للمدعى بطلباته وأستأنف المدعى عليه الرابع الحكم المذكور قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعما لا لنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 24 لسنة 2 ق قيم حيث دفع المدعى أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، فرخصت له محكمة القيم برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين 108 و 147 من الدستور لصدوره فى غير الحالات التى تسوغ لرئيس الجمهورية اصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعى على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد 34 و 36 و 68 من الدستور، كما أنها خالفت المادة 178 من الدستور لتحصينها عقود البيع الصادرة من الحراسة العامة استنادا إلى أيلولة الأموال المبيعة الى الدولة بمقتضى القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص والذى قضى بعدم دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ الى ملكية الدولة فضلا عن أن النص المطعون عليه بتمييزه المتصرف اليهم بغير وجه حق على الملاك الأصليين للأموال والممتلكات التى وضعت تحت الحراسة ينطوى على مخالفة للمادة 40 من الدستور التى تفرض المساواه بين المواطنين فى الحقوق، كذلك نعى على المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادتين 68 و 167من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ...." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى أقام دعواه الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون عليه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات هذه الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.