Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 2 November 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 23
- Hearing date
- 2 November 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 23 قضائية " دستورية ""والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5347 لسنة 2 القضائية
المقام من
السيدة / كاميليا مصطفى حسن
ضد
1- السيد / محمد مدحت محمد فؤاد محمد سعيد
2- السيد / محمد كمال محمد فؤاد محمد سعيد
3- السيد / محمود فؤاد عماد الدين محمد
4- السيدة / وفاء محمد عماد الدين محمد
5- السيدة / أميرة محمد عماد الدين محمد
الإجراءات
بتاريخ 15/2/2001 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 5347 لسنة 2 قضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4446 لسنة 1994 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفة بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1965 عن الشقة رقم 5 بالعقار رقم 9 شارع أبو بكر الصديق بقسم مصر الجديدة محافظة القاهرة ، وطردها من العين ، وإلزام ها بتسليمها لهم ، قولاً بأن والدتها المستأجرة الأصلية للشقة ، السيدة / فردوس محمد السيد ، كانت تقيم بالشقة بمفردها إلى أن توفيت إلى رحمة الله تعالى فى شهر أكتوبر سنة 1993 . وبالتالى ، يكون عقد الإيجار قد انتهى بقوة القانون . وبجلسة 30/6/1998 ، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بانتهاء عقد الإيجار ، وإخلاء المستأنفة من العين ، وتسليمها خالية للمستأنف ضدهم . وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء ، فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 5347 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 20/9/2000 بوقف الاستئناف ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 و 32 و 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة او الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الإشارة ، وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.