Supreme Constitutional Court decision, case 131 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 131 of judicial year 28
- Hearing date
- 14 March 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون العقوبات
المادة 341 من قانون العقوبات
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/محمد عبد النعيم محمد عبد المعطى المحلاوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيدة / أمل أحمد محمد عبد المعطى المحلاوى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات من اعتبار تبديد المتهم المنقولات المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال إضرارًا بمالكتها جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بعقوبة الغرامة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014، فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية "الذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (16 مكررًا"ب") بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم وإعما لاً لمقتضى نص المادتين (48 و 49)من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.