Supreme Constitutional Court decision, case 143 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 143 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 August 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 192 ، 193 ) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / سارة محمد فراج عبد العظيم العشرى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير التعليم العالى
5 - السيد رئيس جامعة المنصورة
6 - السيد عميد كلية التربية جامعة المنصورة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 192 ، 193 ) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت استناداً إلى تصريح من هيئة مفوضى مجلس الدولة أثناء تحضير الدعوى الموضوعية ، وإذ كانت تلك الهيئة لا تندرج ضمن المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى المنصوص عليها فى المادة (29) من قانون هذه المحكمة والتى أنيط بها سلطة تقدير جدية الدفع الذى يبديه أحد الخصوم بعدم دستورية نص تشريعى ، والتصريح له برفع الدعوى الدستورية ، أو إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما ارتأته من شبهة عدم دستورية نص تشريعى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت مباشرة بغير الطريق الذى رسمه القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.