Supreme Constitutional Court decision, case 63 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 63 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 June 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / وائل عبد الصبور محمد على
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد النائب العام
5– السيدة /منى على هاشم
الطلبات :
الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات محددًا نطاقها فى تبديد المنقولات المسلمة على سبيل عارية الاستعمال
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 6/4/2014، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر (ب)، بتاريخ 20/4/2014 .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.