Supreme Constitutional Court judgment, case 133 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 4 February 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 133 of judicial year 4
- Hearing date
- 4 February 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 فبراير سنة 1989م، الموافق 27 جمادى الآخرة سنة 1409هـ.
برئاسة السيد المستشار/ منير أمين عبد المجيد
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبدالرازق المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1 - السيد / محرم محمد حسن الشامى
2 - السيد / على نور الدين محمد حسن الشامى
3 - السيد / لطفى محمد حسن الشامى
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس الوزراء
3 - السيد/ وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4 - السيد/ رئيس جهاز تصفية الحراسات
الإجراءات
بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة هادفين - طبقًا لطلباتهم الختامية - إلى الحكم بعدم دستورية المواد الثانية والرابعة والخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعاوى أرقام 460 لسنة 2 قضائية قيم و461 لسنة 2 قضائية قيم و541 لسنة 2 قضائية قيم ضد المدعى عليهم طالبين الحكم بتسليم أموالهم السابق وضعها تحت الحراسة وبطلان التصرفات الصادرة بشأنها واحتياطيًا بدفع تعويض عن قيمة هذه الأموال ومقابل استغلالها . ودفعوا أمام محكمة القيم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وصرحت لهم المحكمة برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على المادتين الرابعة والخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أنهما مرتبطين بالمادة الثانية منه وأنهما ترميان إلى تحقيق الأغراض التى استهدفها المشرع بإصدار القانون . ولما كانت المادة الرابعة تتعلق بسريان أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وكانت المادة الخامسة تتعلق بحق أصحاب الشأن فى المنازعة فى تقدير الأموال وقيمة التعويضات المستحقة ، وكان نعى المدعين لا يكشف بذاته عن عيب دستورى فيهما، وكانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفة المادتين المشار إليهما له وأوجه هذه المخالفة ومن ثم فإن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت - فى هذا الخصوص - قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتى تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " فإن مؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد به موضوعها . وبالتالى تكون الدعوى الدستورية - فى هذا الشق منها - غير مقبولة .
وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أنها تضمنت عدوانًا على الملكية الخاصة بالمخالفة للمواد (34، 35، 36) من الدستور .
وحيث إن المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص المشار إليه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة فى شأن هذا النص حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
حيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.