Supreme Constitutional Court decision, case 11 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 31
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عبارة أول اكتوبر 2004 الواردة بالفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون 91 لسنة 2005
الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأى الضرائب على الدخل
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعــــــــم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمــــــى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتــــــــــم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 31 قضائية " دستورية
".
المقامة من
على محمد محمد غنيم
ضـــد
1 - رئيس الجمهورية
2
- رئيس مجلس الوزراء
3
- وزير المالية
4
- مدير عام مأمورية ضرائب العطارين (أول) بالإسكندرية
بطلب الحكم
بعدم دستورية أولاً : عبارة "
قبل أول أكتوبر سنة 2004 "، الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا :
نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187
لسنة 1993 فيما تضمنته من تخويل مصلحة الضرائب الحق فى عدم الاعتداد بالإقرار
وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسائل
الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــمين
الصـــــادر أولهما بجلسة 12/5/2013 فى القضيـــــة رقــــــم 229 لسنة 29 قضائية
" دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103)
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون
رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار
وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وبعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة
الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط
الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية
بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكــــــــــام النص المشـــــــــار إليه؛ وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعـــــــــــدد رقـــــــــــم 21 (مكرر)
بتاريخ 26/5/2013، والصادر ثانيهما بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31
قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية عبارة " قبل أول
أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون
رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وبسقوط الأحكام المقابلة
الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء
المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم
المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة
من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.