Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 13 of judicial year 32
- Hearing date
- 3 April 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من إبريل سنة 2011 م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 32 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ مشير أحمد فتحي البتانى
ضد
السيد اللواء وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من شهر أبريل سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1602 لسنة 2001 ، فيما تضمنه من إنهاء خدمته بوزارة الداخلية منذ 29/4/1994 باعتباره مستقيلاً ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 139 لسنة 50 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 739 لسنة 1995، بإنهاء خدمته عملاً بالمادة (73/1) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، واعتباره مستقيلاً منذ تاريخ انقطاعه عن العمل فى 29/4/1994. وبجلسة 14/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وإنفاذاً لهذا الحكم ، صدر القرار الوزارى رقم 938 لسنة 1998 بإعادته إلى عمله ، وبتاريخ 1/8/2001 تمت ترقيته إلى رتبة عقيد ، ومن جهة أخرى ، كانت وزارة الداخلية قد أقامت طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى السالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا ، التى قضت بجلسة 2/3/2001 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده ، وتنفيذا لهذا القضاء ، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1602 لسنة 2001 بإلغاء قرار عودة المدعى إلى عمله واعتباره كأن لم يكن ، وكذلك القرار الصادر بترقيته إلى رتبة عقيد ، واعتبار مدة خدمته منتهية اعتبارا من 29/4/1994 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 7397 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 1602 لسنة 2001 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار ، وبجلسة 18/1/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وتأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 6461 لسنة 50 قضائية الصادر بجلسة 18/5/2005. وعقب ذلك أقام المدعى الدعوى رقم 9057 لسنة 2005 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بطلباته ذاتها المتمثلة فى إلغاء القرار الوزارى رقم 1602 لسنة 2001 ، وبجلسة 14/1/2006 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وتأيد هذا الحكم بقضاء محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 24/4/2007 ، وقد ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا سلبيا فى الاختصاص بنظر النزاع بين جهة القضاء الإدارى من ناحية ، وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى ، فأقام دعواه الماثلة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظره .
وحيث إن مناط الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتتخلى جميعها عن نظرها، ولما كان رفض هذا التنازع يتغيا أن يكون لكل خصومة قاض يتمحص جوانبها إنهاءً للنزاع فى موضوعها فلا يبقى معلقاً إلى غير حد بما يعرض للضياع الحقوق المدعى بها. وكان الثابت - من الوقائع والأوراق – أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وأن محكمة القضاء الإدارى سبق وتصدت لنظر تلك الدعوى ، وبسطت ولايتها على النزاع ، ولم تتخل عن نظره ، وقضت فيه على النحو المار ذكره ، وتبعا لذلك فإنه لدى أقامة الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع الموضوعى ، لم يكن هناك أصلاً تخل من جهتين قضائيتين عن نظر الدعوى ، بعد أن حسم القضاء الإدارى أمر اختصاصه ولائيا بنظرها ، وتصدى للفصل فيها وفقا لما سبق بيانه ، وبذلك فلا تتوافر شروط قبول التنازع السلبى على النحو المقرر بالبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، ويكون طلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعة ، قد ورد على غير محل ، وهو ما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.