Supreme Constitutional Court judgment, case 138 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 2 November 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 138 of judicial year 20
- Hearing date
- 2 November 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / إلهام نجيب نوار
The text of the ruling
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / فاطمة على عبد الرحمن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5- المقدم / مجدى إبراهيم بسيونى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونية سنة 1998 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 10681 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة ابتغاء القضاء بطرده من الشقة المبينة بالأوراق للغصب ، وبدوره واجهها بدعوى فرعية بطلب إلزام ها بتحرير عقد إيجار عن ذات العين وبذات القيمة امتداداً للعقد المؤرخ 1/6/1971 ، ولما قضى بالطلبات فى الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية ، فقد استأنفت المدعية هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة " شمال " والذى قيد بجدولها برقم 4196 لسنة 1 قضائية ، وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ؛ وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامتها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، وما يرتبط بها من حكم الفقرة الثالثة من النص الطعين بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " والتى كان محل الطعن فيها نصا الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد قضى هذا الحكم فى منطوقه : " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة 1977 . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .... " ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / إلهام نجيب نوار
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.