Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 35
- Hearing date
- 10 January 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإعتداد بالحكم الصادر من لجنة ضباط القوات المسلحة فى الدعوى رقم 72 لسنة 2012
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 13164لسنة 67
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 22 لسنة 35 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى
2- السيد مدير الكلية الحربية
ضد
السيد/ أحمد محمد على حسين
بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنه القاصر/ إسلام أحمد محمد
الإجراءات
بتاريخ 12/10/2013، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 13164 لسنة 67 ق، بجلسة 23/6/2013، لحين الفصل فى موضوع النزاع، وفى الموضوع بالاعتداد بالقرار الصادر من لجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية فى الدعوى رقم 72 لسنة 2012 ق بجلسة 5/9/2013، والمصدق عليه بتاريخ 7/9/2013، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المشار إليها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 7/11/2012، قرر مجلس الكلية الحربية فصل نجل المدعى عليه من قوة القسم الإعدادى لفقده شرطاً من شروط القبول والاستمرار بالكلية وذلك لعدم أداء قفزة الثقة ، وتصدق على هذا القرار من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتاريخ 14/11/2012.
وقد طعن المدعى عليه بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله على هذا القرار أمام لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بالطعن رقم 72 لسنة 2012 ق. م بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة نجله إلى الكلية ، وبجلسة 5/9/2013، قررت اللجنة قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وتصدق على قرارها من رئيس الجمهورية بتاريخ 7/9/2013، كما أقام المدعى عليه بصفته كذلك الدعوى رقم 13164 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعيين، طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس الكلية الحربية رقم 56 لسنة 2012 فيما تضمنه من فصل نجله من الكلية مع إلحاقه بالفصل الدراسى الثالث بالكلية ، وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 23/6/2013، قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجل المدعى عليه فى الدعوى الماثلة من الكلية الحربية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضًا بين قرار لجنة ضباط القوات المسلحة وحكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليهما، مما يتعذر معه تنفيذهما معًا، فقد أقاما دعواهما الماثلة بطلباتهما المتقدمة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى منها – طبقاً لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن يكون الحكمان قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما بالتالى فى التنفيذ.
وحيث إن قضاء محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 23/6/2013، فى الشق العاجل من الدعوى رقم 13164 لسنة 67 قضائية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجل المدعى عليه من الكلية الحربية ، لم يحسم موضوع الدعوى الأصلى ، ولا يمس أصل النزاع أو يتعرض لموضوعه – ولا يقيد المحكمة عند نظر هذا الموضوع - إذ تقيمه المحكمة على ما بدا لنظرتها العابرة ، وما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ليكون حكمها مؤقتًا بطبيعته، مرتبطًا ببقاء الظروف التى اتصل بها دون تغيير فيها، فلا يكون لعناصره من قوام يكفل ثباتها، ولا تثبت له – من ثم - سوى حجية مؤقتة تزول دومًا بصدور حكم فى الموضوع، خلافًا للقرار الصادر من لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بجلسة 5/9/2013، فى الطعن رقم 72 لسنة 2012 ق. م الذى حسم النزاع المعروض على اللجنة ، وأن هى الخصومة المرددة أمامها من خلال الفصل فى موضوعها، بما لازمه انتفاء قيام التناقض بينهما بالمعنى الذى قصده المشرع فى البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه لا يثور – على النحو السالف بيانه - بين قضائين أحدهما صادر فى موضوع النزاع والآخر فى الشق العاجل منه،الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فإنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، وانتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى ، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا لاختصاص البت فى هذا الشق طبقًا لنص المادة (32) من قانون المحكمة يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.