Supreme Constitutional Court judgment, case 89 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 2 April 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 89 of judicial year 4
- Hearing date
- 2 April 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أبريل سنة 1988م، الموافق 15 شعبان سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 89 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
السيد/ عبد القادر محمد الحراكى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
3- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
5- السيد/ زغلول سيد إبراهيم الطوانس
6- السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
7- السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 29 مايو سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 696 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة طالباً الحكم بأحقيته فى الاحتفاظ بمسكنه الخاص ( المبين بصحيفة الدعوى ). وبإلغاء عقدى البيع المتعاقبين والصادرين بشأنه وقضت المحكمة برفض الدعوى فأقام المدعى الاستئناف رقم 5577 لسنة 95 قضائية استئناف القاهرة وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء عقدى البيع وأحقية المدعى فى الاحتفاظ بمسكنه وتسليمه إليه طعن المدعى عليهم السادس والخامس ومن الثانى إلى الرابع على هذا الحكم بالنقض بالطعون أرقام 1612، 1627، 1643 لسنة 49 قضائية غير أن السيد المستشار رئيس محكمة النقض أحال هذه الطعون إلى محكمة القيم لنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 321 لسنة 2 قضائية قيم، حيث دفع المدعى أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت له محكمة القيم برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمواد 108، 147، 187 من الدستور مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ولما تضمنه من أحكام تسرى على ما وقع قبل تاريخ العمل به، ولعدم إقرار أغلبية أعضاء مجلس الشعب له عند عرضه عليه، وينعى على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد 34، 36، 40 من الدستور وعلى المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة 68 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 ق قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه. وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى أقام دعواه الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.