Supreme Constitutional Court decision, case 99 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 February 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 99 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 February 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عبارة "قبل اول اكتوبر" 2004 الواردة بالمادة (6/ 1) من القانون رقم 91لسنة 2005 او المادة (103 / 2 )من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
لذلك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 30 قضائية " دستورية
".
المقامة من
عبد القادر على عطية
ضــــد
1- رئيس
الجمهـــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس
الوزراء
3- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- مدير عام
مأمورية ضرائب اللبان بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية: أولاً: عبارة "قبل أول أكتوبر سنة
2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا: عجز الفقرة الثانية من المادة (103)
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون
رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار،
وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا
لما أقام به المدعى دعواه في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية
الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى: أولاً: عبارة "قبل
أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا: عجز الفقرة
الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار، وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن
حسمت المسألتين الدستوريتين موضوع الدعوى المعروضة؛ وذلك بحكميها: الصادر أولهما:
بجلسة 12/5/2013 في الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، الذي قضى
بعدم دستورية النص الثانى المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، والصادر ثانيهما: بجلسة 2/4/2016 فى
الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية النص الأول
المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ
9/4/2016.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195)
من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا
يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيها
أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Income Tax Law 1981 (repealed) · Article 103not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.