Supreme Constitutional Court judgment, case 35 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 11 January 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 35 of judicial year 22
- Hearing date
- 11 January 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ".
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 11 يناير سنة 2004 ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 22 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 2897 لسنة 3 قضائية .
المقام من
السيدة / أنعام محمد مصطفى حسن
ضد
السيد / محمد مصطفى حبيب
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 2000 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 2897 لسنة 3 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 22/12/1999بوقف الدعوى وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3364 لسنة 1998 " إيجارات " أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده طالبة الحكم بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع بذات شروط العقد السابق تحريره لوالدها المستأجر الأصلى ، على سند من أنها كانت تقيم مع والدها حتى وفاته . وبجلسة 24/2/1999 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض الدعوى ؛ وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 2897 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، والتى قضت بجلسة 22/12/1999 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إنه عن انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه ، فإنه وإذ تنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " ، ولما كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى المحكمة بعد تحضيرها من هيئة المفوضين بها على النحو الذى استلزمه قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وقد نظرت بجلسة المحكمة على النحو الثابت بمحضرها ، وبذلك فإنها تكون قد تهيأت للحكم فيها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ،فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة ، وبدستوريته وثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.