Supreme Court (1969-1979) judgment, case 19 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 10 January 1976
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 6
- Hearing date
- 10 January 1976
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلي إدارة قضايا الحكومة فيما نصت علية من أن القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الاقدمية وفقاً لأحكام المادة السابقة تكون غير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام اية جهة قضائية ، وذلك مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمة المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 10 من يناير سنة 1976م ، الموافق 9 من المحرم سنة 1396هـ.
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخاري نائبي رئيس المحكمة
ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه أحمد أبو الخير. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة برقم 19 لسنة 6 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد الأستاذ عبد الرحمن محمد أبو خير
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس الوزراء.
3- السيد الأستاذ وزير العدل.
4- السيد الأستاذ رئيس إدارة قضايا الحكومة .
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوي بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2/6/1975 طالبا الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلي إدارة قضايا الحكومة فيما نصت علية من أن القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الاقدمية وفقاً لأحكام المادة السابقة تكون غير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام اية جهة قضائية ، وذلك مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني في الدعوي وعين لنظرها جلسة اليوم وفيها قرر الحاضر عن الحكومة بأن المدعي توفي الي رحمة الله وطلب الحكم بانقطاع لسير الخصومة في الدعوي لوفاة المدعي.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الحاضر عن الحكومة قرر بمحضر جلسة اليوم أن المدعي توفي الي رحمة الله ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي.
فلهذه الأسباب
حكمة المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.