Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 October 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 40
- Hearing date
- 5 October 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
أدمون لبيب ملك عوض
ضــــــد
1 – ناجح بديع عبد السيد عيسى
2 – مها لبيب ملك عوض
3 – ورثة المرحوم / وجيه بديع عبد السيد عيسى، وهم: بديع وروجية وروجينا وجيه بديع عبد السيد
4 - مدير إدارة التنفيذ بمحكمة السويس الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يوليه سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأربعين الجزئية (الدائرة 4)، بجلسة 19/7/2016 فى الدعوى رقم 7 لسنة 2000 مدنى جزئى الأربعين، لحين الفصل فى التنازع، وفى الموضوع، بفض التنازع بين هذا الحكم، والحكم الصادر من محكمة السويس الابتدائية، بجلسة 25/3/2003، فى الدعوى رقم 53 لسنة 2003 كلى السويس، والقضاء بأولوية الحكم الأخير فى التنفيذ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 5/10/2019 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات فى خلال أسبوع. وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم مذكرات من الخصوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/3/2003، صدر لصالح المدعى حكم محكمة السويس الابتدائية (الدائرة 4) كلى، فى الدعوى رقم 53 لسنة 2003 مدنى كلى السويس، بإلزام المدعى عليها الثانية بتسليمه أطيانًا زراعية محددة بعقد البيع المؤرخ 15/9/2000، وصار الحكم باتًّا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة. وبتاريخ 19/7/2016، صدر لصالح المدعى عليه الأول، ضد المدعى عليها الثانية، الحكم فى الدعوى رقم 7 لسنة 2000 مدنى جزئى الأربعين، متضمنًا تعديل مساحة الأرض التى تخصه بالزيادة، وتأيد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر بجلسة 24/5/2017 من محكمة السويس الابتدائية (مدنى مستأنف) فى الاستئناف رقم 192 لسنة 2016 مدنى كلى السويس، القاضى برفض الاستئناف. وإذ قدَّر المدعى أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم الأخير الانتقاص من ملكيته للأطيان الزراعية الثابتة بالحكم الأول؛ وأن ذلك يخلق حالة من التناقض بين هذين الحكمين تستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، ولزوم تدخلها للفصل فيه، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صـــــــــادرًا من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها من ثمَّ إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها من ثم بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى وقوع التناقض بينهما قد صدرا عن محكمتين تابعتين لجهة قضـاء واحدة، هى جهة القضـاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمـــــــــــة الدستورية العليا للفصــــــل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مدنى جزئى الأربعين بجلسة 15/7/2016، فى الدعوى رقم 7 لسنة 2000 مدنى جزئى، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، الذى انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، ومن ثم فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.