Supreme Constitutional Court judgment, case 51 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 16 November 1996
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 51 of judicial year 18
- Hearing date
- 16 November 1996
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إتخاذ النص المطعون فيه تدابير تتسم بخصائص العقوبة بالمخالفة للضوابط الدستورية المقررة فى هذا الشأن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 نوفمبر سنة 1996 الموافق 5 رجب سنة 1417ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد /سعيد حامد حسين
ضد
1. السيد/ رئيس الجمهورية
2. السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3. السيد/ رئيس مجلس الشعب
4. السيد المستشار/ النائب العام
5. السيد/ المستشار / وزير العدل
6. السيد/ وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ 30 مايو سنة 1996 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 8086 لسنة 1994 جنح الجمرك، وطلبت معاقبته طبقا للمادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، و تأسيسا اتهامها إياه بأنه في تاريخ سابق على تحريك تلك الدعوى حكم عليه ، واتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذ أصدرت محكمة جنح الجمرك حكماً بإيداع المدعى إحدى مؤسسات العمل المتخصصة لمدة سنة - والذي تأيد في المعارضة المقامة عنه -فقد طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 14958 لسنة 1995 مستأنف غرب الإسكندرية .
وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الجنح المستأنفة بالإسكندرية جدية الدفع بعدم الدستورية ، وصرحت برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة إبان أجلها المقرر.
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة 48 مكرراً آنفة البيان مخالفتها للدستور تأسيسا على أن القانون رقم 122 لسنة 1960 صدر عن مجلس نيابي قضى ببطلان تشكيله ، كذلك تضمن النص المطعون فيه ازدواجا غير جائز للعقوبة عن فعل واحد ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو سنة 1996 في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية والذى قضى في منطوقه بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو سنة 1996·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موضعها ، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تعتبر منتهية ، بعد أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
- Narcotics Law · Article 48 bisnot on the website yet
- 122/1960 · Article 48 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.