Supreme Constitutional Court judgment, case 73 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 18 April 1992
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 73 of judicial year 6
- Hearing date
- 18 April 1992
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القفرة الأولى والأخيرة من المادة 2 والمادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 18 أبريل سنة 1992 م الموافق 15 شوال سنة 1412 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 6 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / اندرية روبير جار
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء ( بصفته )
2 - السيد / وزير المالية ( بصفته )
" الإجراءات "
بتاريخ 9 يونية سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القفرة الأولى والأخيرة من المادة 2 والمادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع وعمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية والاستئنافية ولا يمتد إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 46/1978 · Article 56not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.