Supreme Constitutional Court judgment, case 204 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 December 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 204 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 December 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 24 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4318 لسنة 4 قضائية .
المقام من
1 – السيدة / إقبال أحمد هارون
2 – السيدة / عبلة عبد السلام هارون
3 – السيدة / نهير عبد السلام هارون
4 – ورثة المرحوم / شادن عبد السلام هارون وهم :
– محمد السيد أحمد كمال
– رنده السيد أحمد كمال
– السيد أحمد كمال
5 – السيد / نبيل عبد السلام هارون
ضد
1 – السيد / محمد حسين عاصم فوزى
2 – السيد / ياسر حسين عاصم فوزى
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4318 لسنة 4 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفين أقاموا الدعوى رقم 2834 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة ضد المستأنف ضدهما طالبين الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 14/4/1973 والمحرر بين مورث المستأنف ضدهما ( المستأجر الأصلى ) والمستأنف الثانى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الملاك للشقة الكائنة بالدور الأرضى بالعقار رقم 10 شارع الشهيد عبدالمنعم حافظ مصر الجديدة ، كما أقام المستأنف ضده الأول دعوى فرعية ضد المستأنفين بإلزام هم بتحرير عقد إيجار له عن الشقة عين النزاع بذات الشروط امتداداً للعقد المؤرخ 14/4/1973 ، وبجلسة 18/4/2000 حكمت محكمة أول درجة أولاً : فى الدعوى الأصلية برفضها وإلزام المدعين بالمصاريف وأتعاب المحاماة وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهم فيها بأن يحرروا عقد إيجار للمدعى للشقة عين التداعى امتداداً لعقد والده المؤرخ 14/4/1973 ، وإذ لم يرتض المستأنفون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 4318 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، والتى قضت بجلسة 19/2/2002 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لمواد الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وقضاء بدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.