Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة ً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية حتى الفصل فى النزاع ، وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعى جزئى مصر الجديدة ، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 31/10/2004 فى الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م ، الموافق 12 صفر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 27 قضائية " تنازع " .
المقامة من
الدكتورة / نرمين محمد رافع
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الورزاء
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد وزير التربية والتعليم
4 - السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم
5 - السيد مدير مدرسة الخليفة المأمون الابتدائية المشتركة
6 - السيد / جمال محمد أبو الفتح مرزوق .
الإجراءات
بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2005 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة ً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية حتى الفصل فى النزاع ، وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعى جزئى مصر الجديدة ، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 31/10/2004 فى الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية
أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى الشق العاجل ، وأصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى فى موضوعها ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم أولاً : بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى الماثلة وثانياً : بعدم قبولها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه السادس الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعى مصر الجديدة أبدت فيها أنها كانت زوجة له بالعقد الشرعى الصحيح ورزق منها بالصغيرة ياسمين فى 16/5/1994 ، وقد صدر لصالحها حكم فى الدعوى رقم 81 لسنة 2001 أحوال شخصية بفرض أجر حضانة لابنتها المذكورة نظراً لأنها فى حضانتها ، وإذ بلغت الصغيرة المذكورة السن القانونية للالتحاق بالتعليم الابتدائى فقد قامت بإلحاقها بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة أسوة بشقيقيها هانى وشريف اللذين حصلا على شهادة اتمام المرحلة الابتدائية من ذات المدرسة ، إلا أنها فوجئت بوالد ابنتها – المدعى عليه السادس – يتقدم إلى إدارة المدرسة بطلب لنقلها إلى مدرسة الكمال ، وطلبت الحكم باستمرار الصغيرة ياسمين بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة ومنع تعرض المدعى عليه السادس لها فى ذلك ، ثم تقدمت المدعية فى ذات الوقت إلى وزارة التربية والتعليم بطلب لمنع تسليم أوراق الصغيرة المذكورة لوالدها ، فأصدرت الوزارة قرارها رقم 45 لسنة 2002 بعدم جواز تسليم ملف التلميذة / ياسمين جمال محمد أبو الفتح إلى والدها حتى يتم الفصل فى الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعى مصر الجديدة . وبجلسة 7/7/2002 قضت محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس برفض الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وباختصاصها ، وفى الموضوع باستمرار استكمال تعليم الصغيرة ياسمين جمال محمد بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة ومنع تعرض المدعى عليه لها فى ذلك . ومن جهة أخرى كان المدعى قد اقام الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد وزير التربية والتعليم وآخر طالباً إلغاء القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2002 سالف الذكر . وبجلسة 31/10/2004 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه . وإذ تراءى للمدعية أن الحكمين سالفى الذكر قد أصبحا نهائيين ومتناقضين فى موضوع النزاع على نحو يتعذر معه تنفيذهما معاً ، فقد أقامت دعواها الماثلة طالبة ً فض هذا التناقض طبقاً لنص البند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن البند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها ، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ؛ وكان يتعين على كل ذى شأن – وعملاً بنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين ، النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين ؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا تجهيل فيه بأبعاد التنازع تعريفاً به ، ووقوفاً على ما هيته على ضوء الحكمين المتنازعين ، قد حتم فى المادة (34) من قانونها ، أن يرفق بطلب فض التناقض صورة رسمية من كل من هذين الحكمين ، وإلا كان الطلب غير مقبول ، وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا ، أنه يتعين تقديم هاتين الصورتين معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهرياً تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفق أحكامه . متى كان ذلك وكانت المدعية لم ترفق بطلب فض التناقض سوى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس فى الدعوى رقم 695 لسنة 2001 شرعى جزئى مصر الجديدة ، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 5991 لسنة 56 قضائية ، فإن الحكم بعدم قبول دعواها يكون لازماً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.