Supreme Constitutional Court decision, case 122 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 February 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 122 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 February 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد أسس الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو فسخها بأن تقدر بقيمة الشئ المتنازع فيه .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى من فبراير سنة 2014م، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / شفيق إمام إبراهيم
2 - السيدة / باكيناز زكى سليمان الحكيم
3 - السيدة / سحر شفيق إمام
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/3/2004 فى الدعوى رقم 64 لسنة 21 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 12 ( تابع ) بتاريخ 18/3/2004، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.