Supreme Constitutional Court decision, case 80 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 25 September 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 80 of judicial year 31
- Hearing date
- 25 September 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / خالد مرسى عبد الله العصافيرى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الشعب
3– السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4– السيد رئيس مجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، فيما نصت عليه من أن " الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلاله باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7 يوليه سنة 2002 فى القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، الذى قضت فيه برفض الدعوى ، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يوليه سنة 2002 بالعدد (29) تابع (ب) .
لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى نصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.