Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 22 September 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 6 of judicial year 24
- Hearing date
- 22 September 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه من خُمس الأعضاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 22 سبتمبر سنة 2002 الموافق 15 رجب سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المحالة من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بالحكم الصادر بجلسة 26/11/2000 فى الدعوى رقم 11767 لسنة 54 قضائية
المقامة من :
السيد / محمد عبد السلام الحباك
ضد
1. السيد / نقيب المهن الرياضية
2. السيد / وزير الشباب
" الإجراءات "
بتاريخ السابع من يناير سنة 2001، أحيلت الدعوى رقم 11767 لسنة 54 قضائية من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - بحكمها الصادر فى 26/11/2000 للفصل فى دستورية المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن السيد / محمد عبد السلام الحباك كان قد أقام الدعوى رقم 11767 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية بتاريخ 8/9/2000، وفى الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار. وقال فى بيان دعواه أن قرار مجلس النقابة المشار إليه سوف يترتب على تنفيذه إقرار محاضر جلسات سابقة واعتماد قرارات وإجراءات سبق للمحكمة أن قضت ببطلانها لصدورها من مجلس النقابة السابق المقضى ببطلانه، فضلاً عن بطلان مجلس الإدارة الحالى مصدر القرار المطعون فيه. وإذ ارتأت محكمة الموضوع قيام شبهة عدم الدستورية فى نص المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية الذى اشترط للطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية ، أو فى تشكيل مجلس النقابة ، أو القرارات الصادرة عنها، أن يتم بتقرير مُوَقّع من خُمْس الأعضاء العاملين الحاضرين مُصَدّق على توقيعاتهم من الجهة المختصة . مما يمثل قيداً على حق التقاضى ومن ثم فقد أوقفت الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن النص فى المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 المشار إليه على أنه "يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية إلى محكمة القضاء الإدارى خلال 60 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة .
ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً.
وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".
وحيث إنه لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وكان النزاع الموضوعى يتعلق بطلب المدعى إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية الصادر بتاريخ 8/9/2000، وكان الحق فى الطعن فى هذا القرار يتقيد بالشروط التى فرضتها الفقرة الأولى من المادة (19) المشار إليها، فإن الفصل فى دستورية هذه الفقرة يكون لازماً للفصل فى الطلب، وبهذه الفقرة وحدها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية .
وحيث إنه لما كان الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ، طالما بقيت حركتها محدودة بنطاق الضوابط الدستورية وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس به على نحو يهدره كلياً أو جزئياً، وكان الحق فى التقاضى من الحقوق الدستورية التى يجوز للمشرع أن يتدخل، وفى دائرة سلطته التقديرية ، بتنظيمها على نحو يكفل بلوغ الغاية منه، وهو تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها دون أن يتجاوز هذا التنظيم حدود غايته فينقلب إلى قيد يصيب الحق الدستورى فى أصل مضمونه أو جوهر وجوده. إذ كان ذلك، وكان حق التقاضى هو حق مقرر للشخص الطبيعى وللشخص الاعتبارى على السواء، فهما لا يختلفان البتة فى تمتعهما بذات الحق الدستورى ، ولكنهما قد يختلفان فى التنظيم القانونى لمباشرتهما هذا الحق، اختلافاً مرده وحدة إرادة الشخص الطبيعى وتعدد الإرادات التى يتكون منها الشخص الاعتبارى ، وهو ما يجعل الأمر فى شأن التنظيم القانونى الذى ينظم مباشرة الشخص الطبيعى لحقه فى التقاضى محكوماً بأن يكون قوامه هو التعويل على إرادة هذا الشخص وحده، وألا يعلق حقه فى التقاضى على تداخل إرادات أخرى مع إرادته الفردية ، بما يجعل هذا التداخل إهداراً لإرادته الفردية ، ومن ثم تقويضاً لحقه فى التقاضى .
وحيث إن النص الطعين وهو من النصوص المنظمة لمباشرة الحق فى التقاضى فى حالة بعينها إنما يتوجه فى خطابه إلى عضو النقابة كشخص طبيعى -انضم إليها استجابة لاختياره الفردى ، وصار بعضويته العاملة فيها عضواً بجمعيتها العمومية - فلم يجز له مباشرة حقه فى التقاضى إلا إذا شاركه فى الموافقة على الطعن "فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها" "خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية " بما مؤداه: تعليق إرادة الشخص الطبيعى فى مباشرة حقه فى التقاضى على موافقة إرادات أخرى ، وهو ما يترتب عليه إهدار إرادة هذا الشخص إذا تجلت منفردة ، وهو إهدار لازمه تقويض حقها فى التقاضى كما كفله الدستور، وهى نتيجة تصم النص الطعين بعدم الدستورية لمخالفته للمواد (40، 65، 68، 69، 165) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة .
Articles of the law the ruling mentions
- 3/1987 · Article 19not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.