Supreme Constitutional Court decision, case 73 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 8 May 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 73 of judicial year 41
- Hearing date
- 8 May 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قرار السيد وزير العدل رقم 1727 لسنه 2000 و المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15 / 8/ 2000 بأستبدال الفقرتين الثالثة و الرابعة من نص المادة 20 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار السيد / وزير العدل رقم 100 لسنة 1955
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
رمضان بدوى محمد عبدالغنى
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
بطلب الحكم بعدم دستورية قـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم 1727 لسنة 2000، الصــــادر بتاريــــخ 12/4/2000، باستبدال الفقرتين الثالثـــة والرابعـــة من المادة (20) من لائحة المأذونين الصادرة بقــــرار وزير العدل رقم 100 لسنة 1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعــدم دستورية نص فى قانون أو لائحـة، وقــدرت المحكمــة أو الهيئــة جديــة الدفــع، أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية التى تعلق بها الدفع، بما لازمه أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حدًا زمنيًّا نهائيًّا تقرر بقاعدة آمرة، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت، ما كان للخصم أن يُقيم دعواه بعد فواتها، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد، إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية، هو الذى عينته محكمة الموضوع، بما لا يجاوز الأشهر الثلاثة المشار إليها، ومما يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعــــدم اتصالها بهــــا وفقًا للأوضاع المنصوص عليهــــا فــــى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها، ويتفرع على ما تقدم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما لا يجاوز مهلة الأشهر الثلاثة.
متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الإدارية العليا أثناء نظرها الطعن رقم 60471 لسنة 62 قضائية عليا، بجلسة 23/3/2019، قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 المعدل لقراره رقم 100 لسنة 1955، فأجلت نظر الطعن لجلسة 6/7/2019، وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة بتاريخ 30/10/2019، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها المشرع على نحو آمر لإقامة الدعوى الدستورية، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.