Supreme Constitutional Court decision, case 6 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 6 of judicial year 21
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد ( 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 ، 8 ) والمواد ( 16 ، 41 ، 1 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / فاروق إبراهيم أبو بكر
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 ، 8 ) والمواد ( 16 ، 41 ، 1 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
تتحصل الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى اتهام النيابة العامة للمدعى فى الجنحة رقم 11850 لسنة 1998 مغاغة لتهربه من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطه المعدود ضمن خدمات التشغيل للغير وتأخره فى تقديم إقرار الضريبة المذكورة فى المدة المقررة خلال الفترة من أغسطس 1995 حتى ديسمبر من العام ذاته ، وطلبت معاقبته بالمواد ( 2 ، 3 ، 6 ، 16 ، 41 / 1 ، 43 ، 47/8 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 . وتدوولت الدعوى بالجلسات وطلب دفاع المتهم التصريح بالطعن بعدم دستورية مواد الاتهام . وحُجزت الدعوى للحكم وتمسك المتهم بفتح باب المرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأجابته المحكمة وأعادت الدعوى للمرافعة بجلسة 28/1/1999 ليقدم المتهم ما يدل على طعنه الدستورى . فأقام دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية مواد الاتهام السالفة الذكر ومعها القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 والقانون رقم 2 لسنة 1997 بادعاء مخالفة النصوص التشريعية فائت بيانها للمادتين (108 و147) من دستور سنة 1971 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها انتهت فيهما إلى : أولاً عدم قبول الدعوى وثانيًا : رفضها ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وحيث استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه يتعين وفقًا لنص المادة (30) من قانون المحكمة أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها كالتحديد المباشر للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة الدستورية فى إفصاح جلى الدلالة والوضوح .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت صحيفة الدعوى الراهنة قد خلت فى صدد المواد أرقام ( 2 ، 3 ، 6 ، 16 ، 41 / 1 ، 43 ، 47/8 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 2 لسنة 1997 من تحديد أوجه المخالفة الدستورية التى اعتورتها فإن ذلك مما يصم النص عليها بقصور البيانات الجوهرية الموجب لعدم القبول .
وحيث أضحى نطاق الدعوى الماثلة من حصرًا فى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الذى أضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 " خدمات التشغيل للغير " ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق " دستورية " مما يزيل الركن المادى عن الجرائم المنسوبة إلى المدعى بأثر رجعى ، لتغدو مصلحته بذلك فى الطعن على النص التشريعى المار ذكره منتفية ، مما تكون معه الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- General Sales Tax Law (repealed) · Article 1not on the website yet
- General Sales Tax Law (repealed) · Article 16not on the website yet
- General Sales Tax Law (repealed) · Article 41not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.