Supreme Constitutional Court judgment, case 130 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 13 October 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 130 of judicial year 22
- Hearing date
- 13 October 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 أكتوبر سنة 2002 الموافق 7 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / أحمد مصطفى كامل أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد الدكتور / نعمان جمعة
2 - السيد الدكتور / أحمد محمد عمر
3 - السيد الدكتور / مصطفى كمال محمد
4 - السيد الدكتور / عبد الرحمن محمد الرفاعى
5 - السيد الدكتور / فؤاد محمد عطية
6 - السيد الدكتور / مصطفى صالح الحديدى
7 - السيد الدكتور / السيد شوقى السكرى
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد / وزير التعليم العالى
3 - السيد / رئيس جامعة الأزهر
4 - السيد / رئيس جامعة المنصورة
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من يولية سنة 2000 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية التعديلات التى أدخلتها المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 على قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم (أصليا) بعدم قبول الدعوى ؛ و(احتياطياً) برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الأول الدعوى رقم 10639 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته الرقيمة 379 المعقودة بتاريخ 20/4/2000 ، وكذلك القرارات الصادرة بإنهاء خدمة المدعين عدا الأول كأساتذة متفرغين بالجامعة التى يعمل بها كل منهم ، وأثناء نظرها صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه ، فدفع المدعون بعدم دستوريته ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وأذنت للمدعين برفع دعواهم الدستورية ، فقد أقاموها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ؛ بحكمها الصادر بجلسة 7 من يولية سنة 2002 فى القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية والذى جرى فى منطوقه : " حكمت المحكمة : أولاً : ………… ثانياً : بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه ، فيما تضمنه من سريان حكم المادة الأولى من هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به . ثالثاً : برفض ما عدا ذلك من الطلبات ، ……… " . ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/2002 ، إذ كان ذلك ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها ، فلا رجعة إليها ، بما تغدو معه الخصومة منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.